مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

374

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

واليمين على من أنكر » « 1 » ، أو قوله صلىالله عليه وآله‌وسلم : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » « 2 » . مضافاً إلى روايات وردت في موارد خاصة يمكن استفادة عموم هذه القاعدة منها ، من شاء الاطّلاع عليها فليراجع كتب القواعد الفقهية . وهذه النصوص كثيرة ومروية بأسانيد مختلفة في أصول الشيعة والسنة ، وربما تكون متواترة فيثبت بها المطلوب من دون أيّ شكّ « 3 » . من هنا نفى بعضهم الإشكال في هذه القاعدة من حيث المدرك « 4 » ، بل ادّعي الإجماع والتسالم بين الفريقين عليها ، وأنّها كالضروريات في الفقه الإسلامي « 5 » . 3 - موارد تخصيص القاعدة : هناك بعض الموارد اعتبرها الفقهاء مخصّصة للقاعدة ومستثناة من عمومها ، فلا يطالب فيها المدّعي بالبيّنة ، بل قد تطلب من المنكر ، منها : ادّعاء الأمين تلف الأمانة فإنّه يقبل قوله في ذلك وليس عليه البيّنة . ومنها : دعوى الودعي ردّ الوديعة إلى مالكها . ومنها : ما إذا كان هناك لوث في الدم ؛ أي قرائن توجب الظن بالقتل من قبل شخص ، فإنّه تطلب البينة من المدّعى عليه على عدم القتل ، فإن لم يقمها فعلى المدّعي الإتيان بقسامة ، وغير ذلك ، وإن نوقش في بعض هذه الموارد . وتفصيل ذلك وغيره ممّا يرتبط بهذه القاعدة ويتفرّع عليها في كتب القواعد الفقهية « 6 » . وكذا في مصطلح ( دعوى ) و ( قضاء ) و ( يمين ) .

--> ( 1 ) المستدرك 17 : 368 ، ب 3 من كيفية الحكم ، ح 4 . وانظر : الوسائل 27 : 293 ، ب 25 من كيفيةالحكم ، ح 3 . السنن الكبرى ( البيهقي ) 10 : 252 . ( 2 ) الوسائل 27 : 233 ، ب 3 من كيفية الحكم ، ح 1 ، وانظر : 233 - 234 ، ح 2 ، 5 . ( 3 ) انظر : القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 340 . ( 4 ) القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 73 . ( 5 ) انظر : القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 335 . ( 6 ) انظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 3 : 199 - 108 . القواعد الفقهية ( المكارم ) 2 : 344 - 346 . القواعد ( المصطفوي ) : 79 . وانظر أيضا لبعض الموارد التي ذكرت في الفقهوادّعي تخصيص هذه القاعدة بها : الحدائق 21 : 525 . بلغة الفقيه 3 : 379 . حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 417 ، و 5 : 26 - 28 . مصباح الفقاهة 2 : 466 .